139

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

المَزْرُوعُ إليه، فما أخْرَجَ اللهُ منها مِن شيءٍ، فَلَهُ جُزْءٌ معلومٌ. وحدَّثَنا أبو الحسن الْقَطَّانُ، عن ابنِ عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ، قال: المُخابَرَةُ المُزَارَعةُ بالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ وأقَلَّ مِنْ ذلك وأكْثَرَ، وهو مِن الخِبْرِ، وإنَّما سُمِّيَ الْأكَّارُ الْخَبِير، لأنَّه يُخابِرُ الْأرْضَ، أي: يُؤَاكِرُها، والخِبْرُ الْفِعْلُ. قال: وكان بعضُهُمْ يقول: أصْلُ المُخابَرَةِ التي نُهِيَ عنها مِنْ خَيْبَرَ، لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان أقَرَّها في أيْدِي أهْلِها على النِّصْفِ، فقيل: خَابِرُوهم. أي: عامِلُوهم في خَيْبَرَ.

1 / 149