Guidance des Pensées aux Significations des Fleurs
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
ويصح نكاح العبد بغير مولاته ولو أربعا حراشر وحرة على أمة بإذن مالكه المكلف أو نائبه لأولية ومطلقة للصحيح لا الفاسد ما لم تجريه عادة، ولواحدة فقط وبإجازته مستمر الملك والنيابة بعد العقد، ومنها طلق والسكوت بعد العلم وإن جهل كونهما إجازة، وبعتقه قبلها وبعقده له، ولو كارها، وعلى السيد ما لزمه إلا تدليسه بإذن أو حرية، ففي رقبته وإلا ما لزمه /170/ في الفاسد والنافذ بعتقه، ففي ذمته، ويلحق الولد بأمه فلا حق له إلا عليها أو على مالكها، ويحص شرط حريته مطلقا لا تملكه، ويبطل بخروجها عن ملك سيدها قبل العلوق، وطلاقه والعدة منه كالحر، ونكاح الأمة خالصة أو مدبرة نعقد مالك مكلف ووكيل المالكة وولي مال غير المكلف أو نائبهم أو إجازتهم كما مر إلا السكوت، وبعتقها قبلها، ويكرهها السيد على التمكين لمن لا يعاف لا العبد على وطء، وله المهر، وإن وطئت بعد العتق إلا فيما نفذ به فلها والنفقة مع تسليم مستدام، ويصح شرطها مع عدمه وإسقاطها مع ثبوته بخلاف الحرة، ولكل من الأب والابن تزوج أمة الآخر، وللمالك فيها كل تصرف إلا الوطء وما يدعو إليه، ومنع الزوج والرهن من غيره، ولا يفسخ نكاحها بالبيع، ومتى عتقت وهي مكلفة فلها الخيار، ولو في الحر ما لم يمكن من وطء أو لمس لشهوة عالمة بالعتق وثبوت الخيار، وإلا فمتى /171/ كلفت ولا نفتقر إلى حكم، وكذا حرة نكحت على أمة، ولا ينفسخ نكاحها بمجرد نكاح الحرة، ولا خيار لعبد عتق، ومتى شراها صارت أم ولد بما ولدت بعده لا قبله، وله وطؤها بالملك لا استبراء، ولو في عدة طلاقه إلا التثليث، فبعد التحليل بما يأتي فقط، ونكاح الكاتبة برضاها وتخير متى عتقت، وأم الولد به بعد عتقها وانقضاء عدتها، والمهر لهما وولاية الموقوفة إلى واقفها والمهر للمصرف، ويراضى إن كان مكلفا.
Page 100