٥١ - ذهب فِي مسألة أجرة المنادي عَلَى اللقطة إِلىَ القول: إن أجرة المنادي فِي مال المعرف إذا كَانَ يملكه فأما إن كانت مِمَّا لاَ يملك أو أراد الحفظ عَلَى صاحبها لاَ غير رجع بالأجرة عَلَيْهِ. (١)
٥٢ - ذهب فِي مسألة دخول اللقطة فِي ملكه بغير اختياره بعد الحول إِلىَ القول: لاَ تدخل بغير اختياره ولهذا يضمنها لمالكها إذا أنفقها بعد الحول. (٢)
٥٣ - ذهب فِي مسألة الوقف إِلىَ القول: إنه إذا كَانَ فِي المسجد نبقة أو نخلة، فإن أكلها للجيران إذا لَمْ يكن المسجد بحاجة إِلىَ ثمن ذَلِكَ؛ لأن الجيران يعمرونه ويكسونه أما إذا كَانَ المسجد بحاجة إِلىَ ثمن بيعت وصرفت ثمنها فِي عمارته. (٣)
٥٤ - رجح فِي مسألة الوقت عَلَى الفقراء الرأي القائل: بأنه يجوز الدفع إِلىَ الفقير من ذَلِكَ زيادة عَلَى خمسين أو قيمة من الذهب. (٤)
٥٥ - ذهب فِي مسألة الوصية بثلث المال لرجلين أحدهما كَانَ ميتًا إِلىَ القول: إنه إذا علم الموصي أنه ميت كَانَ جميع الثلث للحي. (٥)
٥٦ - ذهب فِي مسألة الموصى بِهِ إِلىَ القول: إنه إذا لَمْ يكن فِي الوصية دلالة حال فإن الوصية تنصرف للجميع. (٦)
٥٧ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن الألفاظ «لاَ سبيل لي عليك، وَلاَ سلطان لي عليك، وَلاَ مَالك لي عليك، وَلاَ رق لي عليك، وملكت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت الله، وأنت سائبة» من ألفاظ الكناية فِي العتق. (٧)
٥٨ - ذهب فِي مسألة أمهات الأولاد إِلىَ القول: إذا أسلمت أم ولد النصراني فإنه يستسعى فِي قيمتها ثُمَّ تعتق. (٨)
٥٩ - ذهب فِي مسألة أم الولد إِلىَ القول: بأن عدة أم الولد عَنْ العتق والوفاة شهر واحد مقام حيضة. (٩)
_________
(١) انظر: ٢/ ٨.
(٢) انظر: ٢/ ٩.
(٣) انظر: ٢/ ٢٠.
(٤) انظر: ٢/ ٢١.
(٥) انظر: ٢/ ٣٧.
(٦) انظر: ٢/ ٤٠.
(٧) انظر: ٢/ ٥٧.
(٨) انظر: ٢/ ٧٤.
(٩) انظر: ٢/ ٧٤.
1 / 31