١ - ذهب فِي مسألة المغمى عَلَيْهِ والمجنون إذا أفاقا بعدم إيجاب الغسل إذا لَمْ يتيقن منهما الإنزال (١).
٢ - ذهب فِي مسألة التيمم للنجاسة عِنْدَ عدم الماء والصلاة بلزوم الإعادة (٢).
٣ - ذهب فِي مسألة ولادة المرأة لتوأمين إلى ترجيح الرأي القائل: بأن النفاس من الأول وليس من الأخير (٣).
١ - ذهب فِي مسألة الجمع بَيْنَ الظهر والعصر لأجل المطر إلى ترجيح رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بجواز الجمع (٤).
٢ - ذهب فِي مسألة صلاة الاستسقاء إلى ترجيح الرأي القائل: بإقامة الخطبة قبل الصَّلاَةِ (٥).
٣ - ذهب فِي مسألة غسل الميت إلى القول: بأن الأفضل هُوَ تجريده وستر عورته. (٦)
٤ - ذهب إلى القول: بأن الميت يغسل بالمرة الأولى بالماء والسدر ثُمَّ يغسل بالماء القراح. (٧)
٥ - ذهب فِي مسألة غسل الميت وخروج شيء منه بعد ذَلِكَ إلى القول: بأنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ وضوءه للصلاة بخلاف قول أصحابه أنه يعاد عَلَيْهِ الغسل إلى سبع مرات. (٨)
٦ - ذهب فِي مسألة زكاة الماشية إلى القول: بأن ملك الإنسان يُضمُ بعضه إلى بَعْض سواء قربت البلدان أو تباعدت. (٩)
٧ - ذهب فِي مسألة زكاة الثمار إلى ترجيح الرأي القائل: إن الأرز والعلس نصابه عشرة أوسقٍ مَعَ قشره. (١٠)
٨ - جعل زكاة الورس والعصفر خمسة أوسق قياسا عَلَى الزعفران والقطن والزيتون (١١).
_________
(١) انظر: ١/ ٦٩.
(٢) انظر: ١/ ٧٤.
(٣) انظر: ١/ ٨٢.
(٤) انظر: ١/ ١٢٧.
(٥) انظر: ١/ ١٤١.
(٦) انظر: ١/ ١٤٦.
(٧) انظر: ١/ ١٤٧.
(٨) انظر: ١/ ١٤٧.
(٩) انظر: ١/ ١٥٩.
(١٠) انظر: ١/ ١٦٣.
(١١) انظر: ١/ ١٦٣ - ١٦٤.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
* تنبيه: إحالات المحقق في الهامش، وإلى غاية الصفحة ٣٧، لا تتوافق مع هذه الطبعة.
1 / 26