19

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Chercheur

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Maison d'édition

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Genres

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (١). وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (٢) و(المشهور من الروايتين) (٣) و(فِي أصح القولين) (٤) و(فِي أظهر الروايتين) (٥). ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦). ح- تأويله للروايات (٧). ٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨). ٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩). ٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: «وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة» (١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: «وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ». (١١) ٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة «الصَّلاَةِ عَلَى الغائب» صلاة النَّبِيّ ﷺ عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية» (١٣). ٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: «قَالَ شيخنا»

(١) انظر: ١/ ٧٩، ١١٦، ١١٨، ٢/ ١٩، ٧٣. (٢) انظر: ١/ ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٢/ ١٠١، ١٠٨، ٢٨٠. (٣) انظر: ١/ ٦٨، ١٨٥، ٢/ ٣٩١. (٤) انظر: ١/ ١١٤، ١٤٦. (٥) انظر: ١/ ٦٧، ٢٧٢. (٦) انظر: ١/ ٩٠، ١٣٤، ١٣٥، ١٦٣، ٢/ ٢١١، ٢١٨، ٢١٩. (٧) انظر: ١/ ٢٧٠. (٨) انظر: ١/ ١٦٢، ١٧٢، ٢٣٦، ٢/ ٦٤، ٩٣، ٣٣١. (٩) انظر: ١/ ٢٨٣، ٣٢١، ٢/ ٥١، ٦٦. (١٠) انظر: ١/ ١٣٠. (١١) انظر: ١/ ١٦٠. (١٢) انظر: ١/ ١٤٩. (١٣) انظر: ١/ ١٦٦.

1 / 22