وقوله قضيته أشار إلى تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه رفع حدث النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه
قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا أشار إلى تصحيحه
قوله مردود يفرق بأنه في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ
قوله ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء لنية العبادة المتوقفة على الوضوء
قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها بعضهم إلى أربعين
قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله الثالث أداء الوضوء إلخ ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح
قوله أو فرض الوضوء وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه
قوله نقله في المجموع عن البغوي وأقره أشار إلى تصحيحه قوله أما المجدد إلخ مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم أو نحوه وبهذا أفتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه إلخ أشار إلى تصحيحه
Page 30