قوله وعليهما الإعادة عند الكمال وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين
قوله تبع فيها بحث الإسنوي أي وغيره قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن يرفع الحدث المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا قوله مقيدا بالنوم اليسير جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا
قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في التحقيق قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ أو أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة قوله أو نوى غير حدثه إلخ وإن لم يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض
قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة
قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث
قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق
قوله وهو واحد تعددت أسبابه قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز
Page 29