118

قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر وإن عزم على العود إلى مقصده وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع فيه الأذرعي فقد جزم به في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما تكون الأولى قبلته ما لم تتغير العزيمة قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لأنه القياس

ا ه

Page 135