Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genres
قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ عبارة الرافعي بالتشويش وهو أحسن من تعبير الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ لك أن تقول فأي فائدة في قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد يجاب عنه بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت قوله الأذان إلى المؤذن فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على الدفع من مزدلفة قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح قوله ويكره أن يقول حي على خير العمل يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر الباب الثالث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين إلخ روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في اليوم الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء قوله وإن وجب قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ قال في الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر أي المباح قوله صوب مقصده إلخ وقد فسر به قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قوله وقيس بالراكب الماشي لأن المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط اعلم أنه في النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ شمل ما إذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ صورة المسألة إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم
Page 134