Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
المعاملات أيضا يقتضي الفساد، وهو مع أنه ليس كذلك - كما حقق في محله - ليس مذهب الشارح، كما مر، ولذا قيد بقوله: (في مثله).
نعم، القول بأنه ليس مما وقع به التراضي له وجه، لكن يقتضي ذلك الفساد في كل مبيع معيوب وثمن معيوب، وكذا ما هو دون الشرط، وهو فاسد قطعا - كما ستعرف - والموافق لقواعدهم الصحة، لأن المشتري بعد العلم بالغش ربما يرضى بالبيع، فيجب على البائع الوفاء بعقده، وسيجئ تمام الكلام.
نعم، على البائع حرام أكل عوضه وأخذه، لأنه أكل مال بالباطل، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه.
قوله: قيل: ومنه تزيينه بما يختص بالنساء.. إلى آخره (1).
ببالي أنه ورد ذم النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء، ولعنهم أو شدة ذمهم، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة (2)، مع أن مما ذكر لباس الشهرة المذمومة، مضافا إلى الدناءة والرذالة والخفة والمهانة، ولا يجوز له أن يذل نفسه، فتأمل.
ما يجب فعله قوله: وأيضا، إنه لما استحق فعله [لله لغير غرض آخر] (3).
ولأنه إذا خوطب بفعل شئ بعنوان الوجوب، فالقول بأني لا أفعله إلا أن
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 776