Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
نصيحة المؤمن أو المسلم، وحرمة ترك النصيحة والغش وغيره من أبواب المعاشرة مع المسلم والمؤمن، والمعاملة معهم، والمكر بهم والخدعة، وحقوقهم (1)، فلاحظ.
قوله: وللأخبار، مثل رواية محمد بن مسلم.. إلى آخره (2).
في دلالة الروايتين على ما ذكره نوع تأمل، أما الثانية (3) فظاهر، وأما الأولى (4) فلأن الظاهر منها عدم البأس فيما إذا رأينا جميعا رؤية ظاهرة بلا تجسس، فلا فرق بين شوب اللبن بالماء ومزج الحنطة بالتراب، إذا رأينا جميعا، لا يكون به بأس مع كراهة، وإلا فالحرمة، وإن كان بالتفتيش والتجسس سيعلم حاله ويظهر، فتأمل.
قوله: وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).. إلى آخره (6).
والروايتان السابقتان أيضا تدلان مع صحة أحدهما وحسن الآخر.
قوله: [الظاهر] لا، لأن الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله [على أنه غير مغشوش].. إلى آخره (7).
لم يفهم الغرض، ولو كان يفهم لكان الحق مع من يقول: إن النهي في
Page 35
Entrez un numéro de page entre 1 - 776