Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
لعل المتبادر من الثمرة في الحديثين (1) كونها على الشجر، وعدم كونها مما يكال، سيما بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية (2).
وبالجملة، لا يقاوم دلالة هذين دلالة الصحيحة وغيرها، وذكر الشارح هذين الصحيحين عند قول المصنف: (وأن يبيع ما ابتاعه) (3) - في بحث بيع الثمار - وأنه يجوز عند الفقهاء قبل القبض وبعده من دون تأمل، فلاحظ.
قوله: " لا يصلح " من عبارات الكراهية.. إلى آخره (4).
عدم الصلاح له ظهور في المنع، سيما بملاحظة أن مقابل الصلاح الفساد، وهو المناسب في أمثال المقام، مع أن النهي حقيقة في الحرمة، وليس هاهنا معارض، لما عرفت من أن ما في الصحاح غير محل النزاع، وما في الضعيف (5) - مع ضعف السند - لا يقاوم دلالته النهي، بل وعدم الصلاح أيضا. هذا في رواية أبي بصير (6).
وأما رواية الحجاج (7)، فيمكن اختصاصها بموردها.
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 776