Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تحققه ولزومه من حين العقد، وإلا فلا، فتأمل.
فإن قلت: الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان، ولم يقولوا بالصحة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقق خيار الفسخ؟
قلت: طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان، مثل اشتراط الأجود، وغير ذلك مما هو كثير.
قوله: فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك.. إلى آخره (1).
لا يخفى، أن المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر، والمراد من الحديث أن الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه الربح يخاف أن يكون هذا ربا، فأجاب (عليه السلام): إن البيع صار واسطة، والثاني إذا اشتراه وأربحه إنما يشتريه ما اشتراه الأول، فلا ربا، بل هو ربح المعاملة.
فلا دلالة في الروايتين (2) على الصحة فيما يكال أيضا، لما ستعرف أن المانع هو كونه يكال، لا تحقق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة، ولذا صرح في صحيحة الحلبي (3) الآتية بالصحة في المتاع، والفساد في الطعام معللا بأنه يكال، فتأمل.
قوله: يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذ.. إلى آخره (4).
Page 193
Entrez un numéro de page entre 1 - 776