143

تنبيه: أهل المذهب وبعض الأئمة لا يوجبون الحلق أو التقصير في الحج. وعند الإمام الناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والشافعي ومالك: أنه نسك واجب، وهو المختار لظاهر الأدلة، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال:(( خذوا عني مناسككم )). وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أول المناسك يوم النحر رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق، كما سبق. وفائدة الخلاف أن من جعله نسكا يوجب حلق الرأس أو التقصير، ويوجب لتركه دما، ويجيز تقديمه على الرمي وغيره، وتقديم الرمي عنده مندوب لا غير، ويقع الإحلال به. وعلى القول بأنه غير نسك العكس. والأفضل الحلق لأنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة كما رواه أمير المؤمنين عليه السلام وغيره. والمشروع للنساء التقصير، أخرج الترمذي عن علي عليه السلام: (( نهى أن تحلق المرأة رأسها.)). وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير.))، وهذا مجمع عليه وهو في حقهن مثله، فإن حلقن أجزأ؛ ذكره في حواشي الأزهار، وسيأتي تمام الكلام عليه في العمرة لأنه نسك فيها بالاتفاق.

مسألة: من قدم طواف الزيارة، حل له جميع المحظورات من وطء وغيره.

الدليل على حل كل شيء من محظورات الإحرام بطواف الزيارة:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (( فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء...))، ولم يفصل بين تقديمه وتأخيره. ومفهوم الشرط في تحريم الطيب قبل الطواف غير مأخوذ به لمنطوق ما تقدم من قوله: (( حل له الطيب واللباس ))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا رميتم..)) الخبر المتقدم.

Page 149