142

فائدة: والتحليل يقع بأول حصاة، ولو لم يتم الرجم على المذهب، وفي البحر ما لفظه: العترة والفريقان، وبعد الحلق السيد يحيى، أو الرمي بأول حصاة يحل كل محظور إلا النساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إذا رميتم وحلقتم... )) الخبر. قال في التخريج: تمامه فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، هكذا في الشفاء، انتهى. قلت: وأخرجه بدون الثياب أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة، وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي أنكم قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت. ))، أفاده في الروض. وفي المجموع عن علي عليه السلام: (( فإذا طاف الرجل طواف الزيارة، حل له الطيب والنساء، وإن قصر وذبح ولم يطف طواف الزيارة حل له الطيب واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت.)). قال في الروض: فهو تصريح بأن الطيب ونحوه من محظورات الإحرام ما عدا النساء قد حل بالتقصير والذبح المترتبين على الرمي وإن لم يذكره، فقد صرح به عليه السلام فيما يأتي من قوله - أي علي عليه السلام - : ((أول المناسك يوم النحر رمي الجمرة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة...))، إلى آخره. قال قوله: (( إن قصر وذبح يشعر بأنه لا بد من مجموع الأمرين - يعني بعد الرمي - وأنه يقع التحلل بذلك. ثم نقل عن البدر التمام أنه لا قائل بمجموع الأمرين، فتحمل رواية الجمع على أن الأحسن أن يفعل الحلق بعد الرمي، وإن لم يكن لازما.))، انتهى. وفي سبل السلام: ( والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق.))، انتهى.

قلت: وفي الإجماع نظر، والأحوط عندي فعل الجميع قبل الإحلال لظاهر هذا، ولمفهوم الخبر السابق: إذا رميتم وحلقتم، وإذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي. والمقصود به الهدي الواجب. وقد اختار بعض الأئمة أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق. والمذهب أنه يحل بالرمي بأول حصاة كما مر. وعند المؤيد بالله عليه السلام: أنه يندب تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير، وان أي الثلاثة فعل بعد فجر النحر فقد حلت له المحظورات ماعدا الوطء. فللمجتهد نظره، وغيره يكفيه قول من تترجح له متابعته من الأعلام ? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ?.

Page 148