290

Le But dans la Condensation de la Fin

الغاية في اختصار النهاية

Enquêteur

إياد خالد الطباع

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

ويعتمدُ على يُسْرى رجليه في جلوسه، ولا يستصحبُ شيئًا عليه اسمٌ مُعَظَّم.
* * *
٥١ - فصل في استقبال القبلة واستدبارها
إذا كان في بَرارٍ، أو عَرْصة دار، حرم عليه استقبالُ القبلة واستدبارها، وإن كان في بيت يُعدُّ ساترًا لم يحرم؛ والأوْلى: تركُه، وأن يَتَّخذ مجلسَه مائلًا عن القِبلة.
وإن استتر بِوَهْدة (١)، أو راحلة، أو شيء آخر فلا تحريم (٢)، ويدنو من الساتر بقريب من ثلاثة أذرع، وكلَّما قَرُب كان أبلغَ، ويعتبر في الساتر أن يسْتر من سرَّته إلى موضع قدمَيْه.
* * *
٥٢ - فصل فيما يُوجِبُ خروجُه الاستنجاءَ
ولا يجب الاستنجاء بالريح (٣)، ويجب بكلِّ عينٍ ملوِّثة معتادة أو

= عن رسول الله ﷺ مرسلًا، ولا يثبت".
وحديث طاوس أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٥٧)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨١٣).
(١) الوَهْدَة: المنخفَضُ من الأرض.
(٢) في "ح": "فلا يحرم".
(٣) أي: بخروجها.

1 / 301