374

Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

الغريبين في القرآن والحديث

Enquêteur

أحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

قيل للمحارق الممنوع الرزق: محدود وقال أصحاب رسول الله ﷺ لأبي جهل لما قال في خزنة النار وهم تسعة عشر.
(تقس اللملائكة بالحدادين) يعني السجانين، قال وحد الدار: هي النهاية التي تمنع ما وراءه. ويقال حد الجاني: إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل، أو بلغ به حدًا لا يجوز تجاوزه. قال: والتعزيز أيضًا المنع يقال عززته عن ذلك أي منعته. فحدود الله ﵎ على ضربين:
منها: ما لا يقرب كالزنا وما أشبهه.
قال الله تعالى: ﴿وتلك حدود الله فلا تقربوها﴾.
ومنها: ما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبهها.
قال الله تعالى: ﴿وتلك حدود الله فلا تعتدوها﴾.
ويقال للحدود التي تمسك الماء بين الأرضين: حدود لمنعها الماء.
وفي الحديث (لا يحل لأحد أن يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام) يقال أحدث المرأة على زوجها فهي محد، وحدت أيضًا محد إذا تسلبت عليه وامتنعت من الزينة.
وقوله: ﴿من يحاد الله ورسوله﴾ إي يعاديه فيكون في حد وجانب.
وقوله: ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ قال ابن عرفة: أي انكشف الأمر.

2 / 414