264

Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

الغريبين في القرآن والحديث

Enquêteur

أحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وهذا كحديثه الآخر: (يبعث العبد على ما مات عليه).
وليس هذا قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت.
وفي حديث أم سلمة: أنها قالت لعائشة حين أرادت الخروج إلى البصرة: (إن عمود الدين لا يثاب بالنساء إن مال) أي لا يعاد إلى استوائه.
والتثويب: الصلاة بعد المكتوبة، وهو العود للصلاة بعد الصلاة، ومنه التثويب في أذان/ الفجر، وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، مرتين عودا على بدء يجئ في الحديث.
ويجئ في الحديث أيضا بمعنى الإقامة، وكل داع مثوب، وقد ثوب فلان بالصلاة: إذا دعي إليها، والأصل فيه: الرجل يجئ مستصرخا فيلوح بثوبه فسمى الله الدعاء تثويبا لذلك.
ومنه الحديث: (إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة).
وفي الحديث: (إن بلالا قال: أمرني أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاه الفجر).
إنما سمى تثويبا؛ لأنه رجوع إلى الأمر بالمبادرة بالصلاة، والراجع هو ثائب يقال: ثاب الرجل إلى جسمي. أي رجع. فإذا قال المؤذن. حي على الصلاة قال: هلموا إليها، فإذا قال بعده: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام يئول إلى معنى المبادرة للصلاة أيضا؛ فلهذا سمى تثويبا.
والتثويب أيضا يكون بمعنى الجزاء، ومنه قوله: (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) أي: هل جوزوا؟

1 / 301