207

Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

الغريبين في القرآن والحديث

Enquêteur

أحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أي هذا العشا مكان ذلك الإبصار القديم وبدل منه./
وفي حديث عثمان: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) أي يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء، وذلك كالحرة تحت المملوك، فإن طلقها ثنتين بانت منه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن تطليقة المملوك ثنتان، وهي تعتد عدة حرة، ثلاث حيض؛ لأنها حرة. والمملوكة إذا كانت تحت حر لم تبن منه بأقل من ثلاث؛ لأن الطلاق يعتبر بالرجال، وتعتد هي حيضتين؛ لأنها مملوكة.
آخر حرف الباء

1 / 241