200

Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

الغريبين في القرآن والحديث

Enquêteur

أحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

(بيع)
وفي الحديث: (البيعان بالخيار) هما البائع والمشتري: يقال لكل واحد منهما: بيع وبائع.
وفي الحديث: (ولا بيع على بيع أخيه) قال الشافعي ﵀: هو أن يشتري الرجل من آخر سلعة ولم يتفرقا عن مكانهما، فنهى النبي ﵇ أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على ذلك المشتري شبه السلعة التي اشتراها/ ليبيعها منه؛ لأنه لعله أن يرد الذي اشترى أولًا؛ لأن رسول الله ﷺ جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه.
وفي حديث ابن عمر (أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه) البيعة: من البيع، كالركبة والشربة والقعدة، والسقاط: بياع السقط.
(بيغ)
في الحديث: (لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) قال الليث: البيغ: ثؤور

1 / 234