Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

Abu Obeid Harawi d. 401 AH
152

Les Étrangers dans le Coran et les Hadiths

الغريبين في القرآن والحديث

Chercheur

أحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وقوله: (بضاعة) قطعة من المال يتجر فيها، يقال: بضعت الشيء: أي قطعته وشققته. ومنه حديث عمر: (أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطًا كلها تبضع وتحدر) أي يشق الجلد ويقطع، ويحدر: أي يرم، ويقال: بضعه وبضعه مخفف ومشدد. وفي الشجاج: (الباضعة) وهي التي تأخذ في اللحم. وفي الحديث: (أنه أمر بلالًا يوم صبح خيبر فقال: ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فإن البضع يزيد في السمع والبصر) قال الأزهري: هذا كقوله: (لا يسقى ماءه زرع غيره) والبضع: الجماع وقال بعضهم: البضع: الفرج/. وقال الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها. وهو كناية عن موضع الغشيان. والمباضعة: المباشرة. والاسم: البضع. ومنه قول عائشة ﵂: (وله حصنني ربي- تعني النبي ﷺ من كل بضع) أي من كل نكاح، وكان تزوجها بكرًا من بين نسائه.

1 / 186