70

Les chapitres utiles sur l'ajout du 'waw'

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Chercheur

حسن موسى الشاعر

Maison d'édition

دار البشير

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Lieu d'édition

عمان

تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَهُوَ وَجه مَشْهُور وَلَكِن الرَّاجِح خِلَافه ٥ - وَمِنْهَا إِذا وكل رجلا فِي المخالعة فَقَالَ خُذ مَالِي ثمَّ طَلقهَا لم يجز تَقْدِيم الطَّلَاق على أخد المَال وَلَو قَالَ خُذ مَالِي وَطَلقهَا فَهَل يشْتَرط تَقْدِيم المَال كَمَا فِي الصُّورَة الأولى أم لَا يشْتَرط ذَلِك وَيجوز تَقْدِيم الطَّلَاق كَمَا لَو قَالَ طَلقهَا وَخذ مَالِي مِنْهَا فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ وَقد رجح صَاحب التَّهْذِيب مِنْهُمَا الأول يَعْنِي الِاشْتِرَاط للتقديم وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون ذَهَابًا من الْبَغَوِيّ إِلَى أَن الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَيحْتَمل أَن يكون اعْتِبَارا للِاحْتِيَاط للْمُوكل فِي تَقْدِيم أَخذ المَال لِأَن الرَّافِعِيّ حكى عقيب ذَلِك أَنه لَو قَالَ طَلقهَا ثمَّ خُذ مَالِي أَنه يجوز تَقْدِيم أَخذ المَال على الطَّلَاق فَإِنَّهُ زِيَادَة خير فَدلَّ على أَن الْمُعْتَبر لَيْسَ مُرَاعَاة التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ بل شَيْئا آخر ٦ - وَمِنْهَا على مَذْهَب الْحَنَفِيَّة إِذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بِغَيْر إِذْنه وَبِغير إِذن الْمولى فَالنِّكَاح عِنْدهم مَوْقُوف على إجَازَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن

1 / 105