Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
46

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

(81) فصل والنهي عن الشيء المقتضي للحظر: إما لعينه، وهو: ما نهي فيه عن الجنس كله؛ لأنه منشأ المفسدة كالظلم. أو لوصفه، وهو: ما نهي فيه عن بعض الجنس لوصف يلازمه كالصلاة في المنزل الغصب، وبيع الغرر، أو لغيرهما، وهو: ما نهي فيه لأمر خارج عنهما يقارن تارة ويفارق أخرى، كالبيع وقت نداء الجمعة.

ويدل النهي /65/ في الأول على القبح مؤكدا في العقليات، وعليه وعلى الفساد في الشرعيات . (الأشعرية): والخلاف فيه كالثاني .

(82) فصل ولا يدل في الثاني على الفساد، لا لغة ولا شرعا، لا في العبادات ولا في غيرها، عند (أبي حنيفة، ومحمد ، والشيخين، وأبي عبد الله، والكرخي، والقاضي، والحاكم، والقفال ، وبعض الأشعرية). وحيث يفسد المنهي عنه فلدليل غيره .

واختلفوا هل يدل على صحة المنهي عنه شرعا قبل النهي أو لا ، فعن (أبي حنيفة، ومحمد): يدل عليها، وعند غيرهما لا يدل عليها، كما لا يدل على الفساد. (أبو طالب، والمنصور، وأكثر الفقهاء، وبعض المتكلمين، والظاهرية): بل يدل على الفساد في العبادات وغيرها . ثم اختلفوا، فأقلهم: شرعا، وأكثرهم: لغة. وحيث لا يفسد المنهي عنه فلدليل . (جمهور أئمتنا، وبعض الفقهاء، وأبو الحسين /66/، وابن الملاحمي، والرازي): يدل على الفساد في العبادات دون غيرها، إلا لدليل فيهما .

ومعناه في العبادات البطلان وفي غيرها من المعاملات والإيقاعات: البطلان أيضا عند (الناصر، والشافعي ) . و(عند جمهور أئمتنا، والفقهاء) أنه: خلل فيها يوجب في حال عدم ترتب ثمرتها عليها المقصودة منها.

Page 127