Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
45

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

[2] باب النهي

(78) فصل هو قول إنشائي دال على المنع من الفعل حتما على جهة الإستعلاء، وله حرف واحد، وهو: (لا) الجازمة، نحو: لا تفعل، بالتاء للمخاطب، والياء للغائب.

وتستعمل صيغته في معان، وهي: التحريم ، والكراهة ، والتهديد ، والتحقير ، وبيان العاقبة ، والدعاء ، واليأس /63/، والإرشاد .

وهي مجاز فيما عدا الأولين اتفاقا، واختلف فيهما. (فأئمتنا، والجمهور): حقيقة في الحظر. وقيل: في الكراهة. وقيل: مشتركة بينهما. وقيل: متواطئة فيهما، فهي للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف استعلاء، وقيل: بالوقف، بمعنى لا يدرى لأي معنى وضعت . فالخلاف كما تقدم في الأمر، وإذا اقترن به وعيد فللحظر اتفاقا، ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كل .

(79) فصل وهو: مطلق، ومقيد، ويقتضيان القبح والفور اتفاقا. فالمطلق لدوام الإنتهاء لغة وشرعا ، عند (أئمتنا، والجمهور) إلا لقرينة ، ولذلك قيل: النفي المطلق يعم، بخلاف الوجود المطلق. وقيل: للإنتهاء مرة لا للدوام إلا لقرينة. (السكاكي): إن كان لقطع الواقع فللمرة، كقولنا للمتحرك: لا تتحرك، وإن /64/ كان لاتصاله فللدوام، كقولنا للمتحرك: لا تسكن.

والمقيد بوصف، نحو: العالم لا تهنه، أو شرط، نحو: إن كان فاسقا فلا تكرمه؛ للدوام عند (أئمتنا، والجمهور) كالمطلق. (أبو عبدالله، والحاكم): للإنتهاء مرة إلا لقرينة.

(80) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويقتضي الحظر بعد الوجوب إلا لقرينة . وقيل: بل الإباحة. وقيل: بل الكراهة. وتوقف (الجويني).

Page 126