Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
وإنما يوصف به ما له وجهان لا وجه واحد، كمعرفة الله تعالى، ورد الوديعة.
(76) فصل (أئمتنا، والمعتزلة): وليس الآمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولا يتضمنه، أي لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمن، إذ هما لفظان متغايران.
والمختار - وفاقا (لبعض المعتزلة) - أنه يستلزمه، خلافا (للإمام) وغيره. وعن (بعض المعتزلة): أن أمر الوجوب يستلزمه دون أمر الندب. واختلفت (الأشعرية)، فقال (الجويني، والغزالي، وابن الحاجب، وغيرهم): ليس عينه ولا يتضمنه ولا يستلزمه. (الباقلاني): بل هو عين النهي عن ضده، ثم قال آخرا: يتضمنه. واختاره (الآمدي)، وقال (الرازي): يستلزمه. ولم يفرقوا بين أمر الوجوب والندب.
(أئمتنا، والمعتزلة): وكذلك ليس الأمر بالشيء ناهيا عن ضده /61/ خلافا (للباقلاني)، ودعواه للإتفاق في الفاعل باطلة .
(77) فصل والأمران غير المتعاقبين اختلفا أو تماثلا غيران. والمتعاقبان المختلفان مع العطف وعدمه، وإمكان الجمع واستحالته عقلا أو شرعا كذلك، لكنه يمتنع الأمر بالجمع في المستحيل ، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق.
والمتعاقبان المتماثلان: إن كانا مع عدم العطف ولم يقبل الأول التكرار عقلا أو شرعا فالثاني تأكيد، سواء كانا عامين أو خاصين ، أو الأول عاما والثاني خاصا أو عكسه ، وإن قبل الأول التكرار فالثاني تأسيس عند (الموسوي، والإمام، والقاضيين ، والحاكم، والرازي)، إلا لمانع من عادة أو تعريف . وتأكيد عند (المنصور، والشيخ، وابن زيد ) . وتوقف (أبو الحسين، وابن الملاحمي) /62/.
Page 124