Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance
Sarim Din Waziri d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
والمقيد بالعام يقتضي التكرار، نحو: اكرمه كلما قام، وبغيره من وصف أو شرط إن لم يمكن فيهما التكرار لم يقتضه، نحو: ادفع إلى قاتل عمرو درهما، واكسه إن قتل زيدا . وإن أمكن ؛ فإن كانا علة في المعنى نحو: ?الزانية والزاني فاجلدوا?[النور: 2] ، ? وإن كنتم جنبا فاطهروا ?[المائدة: 6] وجب التكرار اتفاقا؛ للأمر عند القائلين إن مطلقه يقتضيه، وللعلة عند القائلين إنه لا يقتضيه، وإن كانا غير علة نحو: إعطه درهما حال قيامه، وإن دخلت السوق فاشتر لحما لم يقتض التكرار عند (أئمتنا، وجمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه)، خلافا لأقلهم وللقائلين /59/ إن مطلقه يقتضيه (كالإسفراييني).
(74) فصل وإذا أمر بفعل مطلق، نحو: بع. فالمطلوب كل فرد - على البدل - من الأفراد الجزئية المطابقة للماهية، لإمكان وجودها في الأعيان ، إلا ما علم خروجه عن القصد بقرينة، كالبيع بالغبن الفاحش، لا نفس الماهية الكلية المجردة؛ لاستحالة وجودها في الأعيان . (بعض الشافعية): بل هي المطلوبة فالأمر متعلق بها لا بالجزئيات المطابقة لها.
(75) فصل (أئمتنا والجمهور): والإتيان بالمأمور به يفيد الإجزاء، إذ هو : وقوع الفعل على وجه يخرج عن عهدة الأمر. (أبو هاشم، والقاضي، والحاكم): لا يفيده، إذ هو وقوع الفعل على وجه يسقط القضاء. (المنصور، والحفيد): بل هو مجموعهما.
والخلاف لفظي. وقيل: معنوي. وتظهر فائدته فيمن صلى /60/ يظن الطهارة، ثم انكشف له الحدث .
Page 123