Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
174

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

الرابع: ما فرق فيه بين حكمين بصفة مع ذكرهما /253/، نحو: (( للراجل سهم وللفارس سهمان )) ، أو ذكر أحدهما فقط منقطعا من عموم سابق، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( القاتل عمدا لا يرث )) بعد نزول آية المواريث العامة، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يقض القاضي وهو غضبان )) بعد تقدم الأمر بالقضاء مطلقا. أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )) ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?[البقرة:222] و?إلا أن يعفون?[البقر:237] ?ولكن يؤآخذكم بما عقدتم الأيمان?[المائدة:89] .

(فرع)

فإن ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط، نحو: ?وأحل الله البيع? [البقرة:275] ، وعكسه كالخمر حرام، فقيل: كل منهما إيماء، بناء على أنه اقتران العلة بالحكم، وإن قدر أحدهما. وقيل: ليسا بإيماء، بناء على أنه لا بد من ذكرهما معا. والمختار وفاقا (لأكثر المحققين): أن الأول إيماء لا الثاني /254/؛ لأن ذكر علة الحكم كذكره لاستلزامها إياه، كالحل لصحة البيع؛ والعلة الثابتة بالإيماء المناسبة لحكمها معتبرة اتفاقا، ولا يشترط - وفاقا (للجمهور)-: ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارها لا يجوز تغييره، كالغضب ، فأما تعيينه من كونه لعينها أو لمعنى تضمنته فيجوز تغييره بأنواع الأدلة.

Page 255