Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

Sarim Din Waziri d. 914 AH
173

Les Chapitres Perlières sur les Principes de la Jurisprudence de la Noble Descendance

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

الثاني: ما اقترنت فيه العلة بحكم، لولم تكن هي أو نظيرها علة له لكان ذكر الشارع لذلك الحكم بعيدا، فاقترانها: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي القائل: واقعت أهلي في نهار رمضان: (( إعتق رقبة )) ، فكأنه قيل: إذا واقعت فكفر.

فإن تعددت أوصافها واحتمل أن يكون علة الحكم مجموعها أو بعضها ثم اعتبر بعض وألغي بعض /252/ بدليلي الاعتبار والإلغاء؛ فتنقيح المناط، وتهذيبه، وتجريده، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - جوابا لمن قال: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ -: (( أينقص إذا جف )) ؟ قالوا: نعم، قال: (( فلا إذا )) . فوقف الحكم على العلة التي قررها. واقتران نظيرها: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ )) . جوابا للقائلة: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. ومنه - وفاقا (للجمهور) -: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر لما سأله عن قبلة الصائم: (( أرأيت لو تمضمضت بماء أكان ذلك مفسدا )) ؟ فقال: لا، ليس ينقض. لما توهم عمر من إفساد مقدمة الإفساد، خلافا (للآمدي).

الثالث: ما نهي فيه عما يمنع من وجود الواجب، كقوله تعالى: ?وذروا البيع?[الجمعة:9] بعد الأمر بالسعي.

Page 254