344

Furusiyya

الفروسية

Enquêteur

زائد بن أحمد النشيري

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الجعالات، أو من باب المشاركات، أو من باب النُّذور والالتزامات، أو من باب العِدَات والتبرُّعات، أو عَقْد مستقلٌّ بنفسه، قائم برأسه، خارج عن هذه العقود؟
فالجواب: إنه عقدٌ مستقلٌّ بنفسه، قائم برأسه (^١)، غَيْرُ داخلٍ في شيءٍ من هذه العقود، لانتفاء أحكامها عنه.
فأما بطلان كونه من عقود الإجارات، فمن وجوه:
أحدها: أنه عقدٌ جائزٌ، لكل منهما فَسْخُه قبل الشروع في العمل؛ بخلاف الإجارة.
الثاني: أن العمل في الإِجارة لا بد وأن يكون معلومًا مقدورًا للأجير، والسَّبْق ها هنا غير معلوم له (^٢)، ولا مقدور، ولا يدري أيَسْبِق أم يُسْبَق؟! وهذا في الإجارة [ح ١٢١] غَرَرٌ مَحْضٌ.
الثالث: أن العمل في الإِجارة يرجع إلى المستأجر، والمال يعود إلى الأجير، فهذا بذل ماله، وهذا بذل نفعَه في مقابلته، فانتفع كلٌّ منهما بما عند الآخر، بخلاف المسابقة، فإن العمل يرجع إلى السَّابق.
الرابع: أن الأجير إذا لم يوفِّ العمل، لم يلزمه غرمٌ، والمراهن إذا لم يجئ سابقًا، غَرِم ماله إذا كان مخرِجًا.
الخامس: أن عقد الإِجارة لا يفتقر إلى محلِّل، وهذا عندكم يفتقر

(^١) من قوله (خارج) إلى (برأسه) سقط من (ظ).
(^٢) من (ح، مط).

1 / 286