278Les différencesالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEnquêteurمحمد طمومMaison d'éditionوزارة الأوقاف الكويتيةÉditionالأولىAnnée de publication1402 AHLieu d'éditionالكويتGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasAbbassidesفَرْقٌ آخَرُ: أَوْ نَقُولُ: الْحَمَّامُ وَإِنْ كَانَ حِرْزًا إلَّا أَنَّهُ إذَا أَذِنَ صَاحِبُهُ أَخْرَجَهُ مِنْ كَوْنِهِ حِرْزًا فَلَا يُقْطَعُ.وَفِي الْمَسْجِدِ صَارَ حِرْزًا بِالْحَافِظِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَتِهِ إذْنٌ بِالدُّخُولِ فَبَقِيَ حِرْزًا فَقُطِعَ.فَإِنْ قِيلَ: وَلَوْ أَذِنَ؟ قُلْنَا: لَا رِوَايَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَأْذُونٌ بِالدُّخُولِ فِيهِ، فَاسْتَوَى وُجُودُ إذْنِهِ وَعَدَمُهُ.٣٥٥ - إذَا سَرَقَ ثَوْبًا لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَانِبِهِ مَالٌ عَظِيمٌ مَصْرُورٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّارِقُ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ عَلِمَ قُطِعَ.وَإِنْ سَرَقَ كِيسًا أَوْ جُوَالِقًا لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ مَالٌ قُطِعَ، عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ السَّرِقَةِ الثَّوْبُ دُونَ الدَّرَاهِمِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَالْمَقْصُودُ لَا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَا يُقْطَعُ بِهِ، فَصَارَتْ الدَّرَاهِمُ تَبَعًا لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودَهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ وَقَصَدَ قُطِعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ تَبَعًا.1 / 310CopierPartagerDemander à l'IA