272Les différencesالفروقAl-Karabisi - 570 AHالكرابيسي - 570 AHEnquêteurمحمد طمومMaison d'éditionوزارة الأوقاف الكويتيةÉditionالأولىAnnée de publication1402 AHLieu d'éditionالكويتGenresHanafi jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasAbbassidesظَنَنْتُ أَنَّهُ حَلَالٌ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: رُوِيَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يُحَدُّ، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ.٣٤٨ - رَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي أَعْمَى دَعَا امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ، فَأَجَابَتْهُ غَيْرُهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُحَدُّ.وَلَوْ أَجَابَتْهُ وَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ، تَعْنِي امْرَأَتُكَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا يُحَدُّ، وَثَبَتَ نَسَبُهُ.وَالْفَرْقُ أَنَّهَا إذَا أَجَابَتْهُ وَلَمْ تَقُلْ أَنَا فُلَانَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَنْهَا، وَيَسْتَفْسِرَهَا، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يُعْذَرْ كَمَا لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ امْرَأَةً فَوَاقَعَهَا، وَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا امْرَأَتِي.وَأَمَّا إذَا قَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ فَلَا يَتَوَصَّلُ الْأَعْمَى إلَى مَعْرِفَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعَادَةِ إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً فَلَا يُحَدُّ، كَمَا لَوْ زُفَّتْ إلَى الْبَصِيرِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ، وَأَمَّا الْبَصِيرُ فَيَتَوَصَّلُ إلَى مَعْرِفَتِهَا بِالْمُشَاهَدَةِ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فِي وَطْئِهَا بِالْإِجَابَةِ.٣٤٩ - إذَا مَاتَ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَا - سَقَطَ الرَّجْمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.وَلَوْ أَصَابَهُمْ مَرَضٌ، بِحَيْثُ عَجَزُوا عَنْ الْبِدَايَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَبْدَأُ ثُمَّ النَّاسُ، وَلَا يَسْقُطُ الرَّجْمُ.1 / 304CopierPartagerDemander à l'IA