184

Les différences

الفروق

Enquêteur

محمد طموم

Maison d'édition

وزارة الأوقاف الكويتية

Édition

الأولى

Année de publication

1402 AH

Lieu d'édition

الكويت

وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا يَمِينٌ، فَقَدْ شَرَطَ شَرْطًا أَجَابَ عَنْهُ بِيَمِينٍ، فَعِنْدَ وُجُودِ الْمُكَالَمَةِ لَزِمَهُ قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ الْيَمِينِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَهُ، كَذَلِكَ هَاهُنَا يَقَعُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ الْكَلَامِ، وَلَا يَقَعُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَهُ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ عَلَّقَ وُجُوبَ الْيَمِينِ بِالشَّرْطِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لَا يَلْزَمُهُ، كَمَا لَوْ عَلَّقَ جَوَابًا بِالشَّرْطِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ لَا يَلْزَمُهُ الْجَوَابُ، كَذَلِكَ هَذَا، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ لَمْ تَطْلُقْ مَا تَزَوَّجَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
٢٣٢ - وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَبَدًا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ تَكَلَّمْتُ أَوْ قُمْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ الْأُولَى، وَعَتَقَ عَبْدُهُ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ؛ لَمْ يُعْتَقْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ: إنْ تَكَلَّمْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ. شَرْطٌ وَجَزَاءٌ، فَصَارَ يَمِينًا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ حَرْفِ الشَّرْطِ فَكَانَ يَمِينًا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ شِئْتِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكٌ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ بِالشَّرْطِ؛ فَكَانَ يَمِينًا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ حَرْفِ الشَّرْطِ بِأَنْ يَقُولَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ

1 / 216