Les différences
الفروق
Chercheur
محمد طموم
Maison d'édition
وزارة الأوقاف الكويتية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1402 AH
Lieu d'édition
الكويت
Genres
Fiqh hanafite
إذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَارْتَدَّتْ، وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَتْ، فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا؛ فَهُوَ مُولٍ مِنْهَا، إنْ مَضَى شَهْرَانِ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ.
وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَسُبِيَتْ فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّبْيَ جَرَيَانُ التَّمْلِيكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَجَرَيَانُ التَّمْلِيكِ فِي رَقَبَةِ الْمَنْكُوحَةِ لَا يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ فَبَاعَهَا الْمُولِي لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ، فَبَقِيَ الْمِلْكُ، وَإِذَا بَقِيَ الْمِلْكُ بَقِيَ الْعَقْدُ الَّذِي انْعَقَدَ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ.
وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ السَّبِيِّ جَرَيَانُ التَّمْلِيكِ، وَجَرَيَانُ التَّمْلِيكِ فِي الْأَمَةِ يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْمُولِي عَنْهَا، وَهَذَا رِقٌّ آخَرُ غَيْرُ الْأَوَّلِ، فَلَمْ يَبْقَ الرِّقُّ الَّذِي انْعَقَدَ فِيهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ، فَلَمْ يَبْقَ الْعَقْدُ، فَصَارَ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ الْعَيْنُ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ الْعَيْنُ لَا يَبْقَى الْعَقْدُ، كَذَلِكَ هَذَا.
٢١٧ - إذَا قَالَ لِرَجُلٍ: طَلِّقْ امْرَأَتِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَفْعَلْ الْوَكِيلُ حَتَّى طَلَّقَهَا الزَّوْجُ تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ، أَوْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا أَمَرَهُ الزَّوْجُ وَقَبِلَتْ؛ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى.
1 / 201