79

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

١ - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر. ٢ - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي. ٣ - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك. الفقرة الثالثة: حكم التعريض: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الحكم. ٢ - الدليل. ٣ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: التعريض بخطبة المعتدة جائز. الشيء الثاني: الدليل: الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز. ٢ - قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (٢). الشيء الثالث: التوجيه: وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة. الفرع الثاني: الإجابة: حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.

(١) سورة البقرة [٢٣٥]. (٢) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / ١٤٨٠.

1 / 83