78

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحريم التصريح بخطبة المعتدة ما يأتي: ١ - أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها وهي لم تنقض. ٢ - أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل لا ذكر فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب. الجزئية الثانية: الخطبة تعريضا: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - ضابط التعريض. ٢ - أمثلة التعريض. ٣ - حكم التعريض. الفقرة الأولى: ضابط التعريض: التعريض: ما يحتمل الخطبة وغيرها. الفقرة الثانية: أمثلة التعريض: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. الكلام في هذه الفقرة في شيئين هما: ١ - أمثلة التعريض من الرجل. ٢ - أمثلة التعريض من المرأة. الشيء الأول: أمثلة التعريض من الرجل: من أمثلة التعريض بالخطبة من الرجل ما يأتي: ١ - أن يقول الراغب في المرأة: إني أريد الزواج. ٢ - أن يقول: أما تذكرين لي زوجة مثلك. ٣ - أن يقول: إذا خرجت من العدة فأخبريني. الشيء الثاني: أمثلة إجابة المرأة تعريضا: من أمثلة إجابة المرأة تعريضا ما يأتي:

1 / 82