Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genres
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان ولي المرأة أنكحه إياها على الصحة وعلى ما أمر الله به فالنكاح ثابت، وإن كان إنما نسبوا المرأة أنها زوجة هذا الرجل وتشاهدوا بذلك رجاء أن يخلصوها من يد هذا الظالم فإنما هذا كلام وضعوه وأمر احتجوا به وصنفوه(1) رجاء لسلامة هذه المرأة لما كانت عليه من الظلم وليس له حقيقة في الأصل فلا يثبت بهذا نكاح ولا يقع به ملك، وقد يكون هذا كثيرا في كلام الناس إذا خشي الرجل على عبده أن يأخذه منه إنسان فيقول: قد هو حر، ويقول في الدابة تكون له إذا طلبها منه من يأخذها فيقول هي لفلان يحتجر بذلك من أخذها، ومثل الرجل يطلب منه رجل نكاح بعض حرمه فيقول: قد زوجتها فلانا، يريد بذلك المدافعة عنها، فهذا كله لا يلزم من تكلم به شيء وإنما هو علل وتعلات ومحاجرة من أهل الطلبات.
وقلت: هل يجوز للشهود أن يشهدوا في المسألة الأولى على نكاح
المرأة ليستخرجوها من يد الظالم. والكذب فلا يجوز، فأما في مثل الموضع لتحصين مرة مسلمة في يد ظالم أخذها سبيا قد هتكها واستباح فرجها فهذا موضع يجوز فيه الدفع عنها بكل باب إذا لم يمكن قسره باليد والسلاح.
[في أنه لا قسمة لميراث مع حمل ولو كان العصبة فقيرا]
وسألت: عن رجل مات وله أخ معدم فقير وزوجه حامل، فقلت: هل يجوز قسمة ميراثه بين أخيه ومرته(2) قبل أن تضع ما في بطنها؟
Page 85