84

[الإقالة الصحيحة]

والإقالة الصحيحة أن يأتي البايع إلى المشتري أو المشتري إلى

البايع فيقول: إني قد ندمت على الشراء أو على البيع فأقلني، فيقول أحدهما لصاحبه: قد أقلتك، ويرد إليه ما في يده أو يرد المشتري ما اشترى إلى صاحبه فإذا فعلا ذلك فقد صحت الإقالة وليس للبائع إذا أقال المشتري ورد إليه الثمن أن يرجع إليه إلا أن يكون المقيل يخاف المستقيل ويتقيه على نفسه إن لم يفعل فإذا كان ذلك كذلك فله أن يطلب عند الأمان مما كان يخاف ولا ينبغي للمسلم إذا استقاله أخوه المسلم أن يمتنع فإن الإقالة من أخلاق المؤمنين وليس هذا بحكم مني عليه ولكني أستحب لقول رسول الله صلى الله عليه: ((من أقال نادما أقاله الله))(1)، وقال الله سبحانه: {ولا تنسوا الفضل بينكم }[البقرة:237]، وإقالة النادم من الفضل وأفعال أهل الديانة [582] وأهل الخير والأمانة.

[في من غصب جارية ولم يمكن ومنها استخراجها من يده إلا بحيلة منه ومنها أنها زوجة لرجل هل يعتبر ذلك عقد نكاح صحيح أم لا]

وسألت: عن رجل فاسق استكره جارية على نفسها وأخذها وغلب عليها وصيرها في منزله ولم يمكن وليها أن يستخرجها من يده إلا بحيلة وإقرار منها ومن وليها أنها زوجة لرجل واستخرجها الولي بذلك، فقلت: هل هذا الإقرار منها ومن وليها ومن الذي ينسب إليه تزويجها يكون عقد نكاح صحيح أم لا؟

Page 84