Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٥٦ - باب النوادر في الحدود</span>
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم (1).
وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا، فليس من الكبائر التي لا يغفر.
وقال العالم (2): لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس، مثل: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه (3)، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.
وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.
وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس (4).
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة (5)، وشارب الخمر في الرابعة، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان (6).
من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين،
Page 309
Entrez un numéro de page entre 1 - 347