Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور (1).
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوي حق امرئ
مسلم (3).
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4).
أروي عن العالم عليه السلام: أنه يجوز في الدم ، والقسامة، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5).
ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن (6)، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7).
Page 308
Entrez un numéro de page entre 1 - 347