168

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

(مسألة) وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) المراد بالنداء الاذان ههنا. ومن في قوله (من يوم الجمعة) بيان لاذا وتفسير له.

وقيل: ان الأنصار قالوا: ان لليهود يوما يجتمعون فيه في كل سبعة أيام، والنصارى كذلك، فاجتمعوا يوم العروبة إلى سعد بن زرارة، فأنزل الله آية الجمعة.

وأول جمعة جمعها رسول الله هي أنه لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على بنى عمرو بن عوف وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بنى سالم بن عوف في بطن واديهم، فخطب وصلى الجمعة.

وقد أبطل الله قول اليهود حين افتخروا بالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله، فشرع الله لهم الجمعة.

(مسألة) [قال أبو حنيفة] (1) لا تجب الجمعة الا على أهل الأمصار، فأما من كان موضعه منفصلا عن البلد فإنه لا يجب عليه وان سمع النداء.

وعندنا وعند الشافعي تجب على الكل إذا بلغوا العدد الذي تنعقد به الجمعة مع الشرائط الأخر، يؤيده قوله (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) يعم الامر بذلك كل متمكن من سماع النداء الا من خصه الدليل.

وكذا قول النبي عليه السلام (الجمعة واجبة على كل من آواه الليل) (2) ثم استثنى أشياء وبقى هذا على العموم.

Page 169