Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
(مسألة) قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر) يجوز أن ذكر ثاني مفعول منع، ويجوز أن يكون مفعولا له.
(ولله المشرق والمغرب) أي بلادهما، ففي أي مكان فعلتم التولية - يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) - (فثم وجه الله) أي جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى انكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام قد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية منها فإنها ممكنة في كل مكان.
(مسألة قال الباقر عليه السلام: الصلاة عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت (١).
(مسألة) وقوله ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ (2) تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومي ايماءا (3).
Page 168
Entrez un numéro de page entre 1 - 857