Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
(فصل) وقوله تعالى ﴿انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (١).
أمر المؤمنين بمنع الكفار من مقاربة المسجد الحرام لطواف وغيره. وقيل إنهم منعوا من الحج فأما دخولهم للتجارة فلم يمنعوا منه، يبين ذلك قوله (وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء).
وقوله (بعد عامهم هذا) هي سنة تسع من الهجرة التي تبدأ فيها براءة المشركين.
وظاهر الآية ان الكفار أنجاس لا يمكنون من دخول مسجد. وقال عمر بن عبد العزيز: ولا يجوز أن يدخل المسجد أحد من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. ونحن نذهب إليه.
وانما قال (ان شاء) لان منهم من لم يبلغ الموعود بأن يموت قبله، وقيل انما ذكره لتنقطع الآمال إلى الله، كما قال ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾ (٢).
وقوله ﴿ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين﴾ (3) نادى رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يحج مشرك بعد العام، فان دخل مسجدا منهم داخل كان على المسلمين ان يمنعوه فان أدخل إلى حاكم المسجد الذي يحكم فيه فلا يقعد مطمئنا فيه، بل ينبغي أن يكون خائفا من الاخراج على وجه الطرد.
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 857