156

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

(فصل) وقوله تعالى ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ (1).

المراد بذلك مشركوا العرب من قريش، لأنهم صدوا النبي عليه السلام عن المسجد الحرام، وهو المروي عن الصادق عليه السلام (2). وقيل أراد جميع المساجد، وقيل أنهم الروم غزوا بيت المقدس وسعوا في خرابه، وقيل هو بخت نصر (3) خرب بيت المقدس.

وإذا صح وجه منها لا يجب الاقتصار عليه، لان نزول حكم في سبب لا يوجب الوقوف عليه، ويجوز أن يعنى غيره للعموم. ألا ترى إلى قوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) نزل في الصوم، فلما كانت الآية عامة - وان وردت في سبب - وجب حملها على عموم اللفظ دون خصوص السبب.

وقال الطبري: ان كفار قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام (4).

وهذا ليس بشئ، لان عمارة المسجد بالصلاة فيه، وخرابه المنع من أن يصلى فيه.

على أنهم قد هدموا مساجد كانت بمكة كان المسلمون يصلون فيها لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله.

وذكر المساجد لان كل موضع منه مسجد، ثم يدخل في خرابه خراب جميع المساجد.

Page 157