285

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Genres

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لأن يجلس
أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن
يجلس على قبر " رواه مسلم والأربعة.
وجه الاستدلال:
إذا كانت حرمة المسلم ميتًا مساوية لحرمته حيًا فكيف تكون الجرأة
بهتك حرمته، من تمزيق بدنه بتشريحه، وانتزاع عضو بل أعضاء منه.
قال الحافظ ابن حجر: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية
كما كانت في حياته) اهـ.
ك - الحجر والمنع للمتطبب الجاهل رعاية للنوع البشري من العبث،
وتضمينه (١) " من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود،
والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
٤- الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار. ثم هذه القاعدة
العظيمة التي تعني الحفظ العام، والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة
بجزئياتها، تدور مفرداتها في قاعدة الشريعة الأخرى وهي: (الموازنة
... الخ) . فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهما، وإن تساوتا قُدّم الحظر درءًا
للمفسدة.
٥- اعتبار المصالح. ثم إن (المصلحة في الشرع)، وهي مفسرة بما يعني:
جلب المنفعة، ودفع المضرة، تحقيقًا لأي من المقاصد الخمسة المذكورة
- هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث:

(١) المغني ٦ / ١٢٠ حاشية ابن عابدين ٨ / ١٨٣. الطب النبوي ص / ١٠٩، بداية
المجتهد ٢ / ٣٤٦.

2 / 35