281

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Année de publication

١٩٩٦ م

Genres

ج - أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة، فكما يحرم على الإنسان: قتل
نفسه، أو قطع عضو منه، فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك لغيره.
قال القرافي في " الفروق ": " وحرم الله القتل والجرح، صونًا لمهجته،
وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر
رضاه، ولم ينفذ إسقاطه ".
ونحوه في (الموافقات) للشاطبي، وفي (كشاف القناع) .
د - وإلى أبعد من هذا ذهب بعض أهل العلم فقالوا بوجوب القصاص على
من جرح ميتًا أو كسر عظمه، لعموم آيات القصاص.
وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى (١) .
هـ - حماية الشرع له قبل ولادته، فأوجبت الدية في الجناية على الجنين،
مع الإثم (٢) .
وتحريم الإجهاض، فلو أجهضت أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته (٣) .
ز - النهي عن تمني الموت لضر نزل به، والأحاديث في هذا في الصحاح
من حديث أنس، وأبي هريرة وغيرهما كحديث خباب ﵁ " لا
تتمنوا الموت " رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
ح - حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة، وأن ذلك من أعظم

(١) المحلى ١١ / ٣٩. المجموع ٥ / ٢٨٣، ٣٠٣.
(٢) المغني ٧ / ٧٩٩، زاد المعاد ٣ / ٢٠٠.
(٣) المغني ٧ / ٨١٦.

2 / 31