878

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

حبان والحاكم (١) .
٢٦٣٤ - وعنه: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك؟ قال: عندي آخر؟ قال أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .
٢٦٣٥ - وعن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» أخرجاه (٣) .
٢٦٣٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي ﷺ: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري (٤) .

(١) أبو داود (٢/١٢٩) (١٦٧٧)، ابن خزيمة (٤/٩٩، ١٠٢) (٢٤٤٤، ٢٤٥١)، ابن حبان (٨/١٣٤)، الحاكم (١/٥٧٤)، وهو عند أحمد (٢/٣٥٨) .
(٢) أبو داود (٢/١٣٢) (١٦٩١)، النسائي (٥/٦٢)، ابن حبان (١٠/٤٧) (٤٢٣٥)، الحاكم (١/٥٧٥)، وهو عند أحمد (٢/٢٥١، ٤٧١)، والطبراني في "الأوسط" (٨/٢٣٧) .
(٣) البخاري (٢/٥١٧، ٥٢١، ٥٢٢، ٧٢٨) (١٣٥٩، ١٣٧٠، ١٣٧٢، ١٩٥٩)، مسلم (٢/٧١٠) (١٠٢٤) .
(٤) البخاري (٢/٥٣١) (١٣٩٣) .

2 / 848