867

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية» أخرجاه (١) .
٢٥٩٩ - وهو لهما (٢) من حديث عائشة بأتم من هذا.
٢٦٠٠ - وسيأتي (٣) قريبًا حديث أم عطية وحديث جُوَيرية في الباب الثالث.
[٥/٢٣] باب حكم هدايا العمال وما زاد على رزقهم
وحكم من طلب العمالة
٢٦٠١ - عن أبي حُمَيد السّاعدي قال: «استعمل رسول الله ﷺ رجلًا من الأزد يقال له ابن اللِّتْبِيَّة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولّاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هديَّة أهديت إليّ أفلا جلس في بيت أبيه أو أمَّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٤) .
٢٦٠٢ - وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه

(١) البخاري (٢/٩١٠) (٢٤٣٨)، مسلم (٢/٧٥٥) (١٠٧٤) .
(٢) سيأتي برقم (٣٦٣٢) .
(٣) سيأتي برقم (٢٦١٢، ٢٦١٣) .
(٤) البخاري (٢/٩١٧، ٦/٢٤٤٦، ٢٥٥٩) (٢٤٥٧، ٦٢٦٠، ٦٥٧٨)، مسلم (٣/١٤٦٣) (١٨٣٢)، أبو داود (٣/١٣٤) (٢٩٤٦) .

2 / 837