795

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

به عنها» رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (١) .
٢٣٧٧ - وعن الحسن عن سعد بن عُبادة: «أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه (٢) ورجال النسائي ثقات.
٢٣٧٨ - وهذه الأحاديث لا يعارضها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٣) لأن هذه القرب المهداة إلى الميت من إخوانه المؤمنين قامت الأدلة على وصولها إليه، وليست من عمله والمراد بحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» أي عمل نفسه لا عمل غيره المهدى له فلم يدل حديث أبي هريرة على عدم وصول عمل المهدى للميت، فالمنقطع عن الميت عمله والواصل إلى الميت ثواب عمل غيره، وكذلك من استدل بقوله تعالى: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» [النجم:٣٩] على عدم وصول ثواب القرب المهداة للميت يقال له أفادت الآية أنه لا يملك الإنسان إلا سعيه الذي سعاه

(١) البخاري (٣/١٠١٣) (٢٦٠٥)، الترمذي (٣/٥٦) (٦٦٩)، أبو داود (٣/١١٨) (٢٨٨٢)، النسائي (٦/٢٥٢)، وهو عند أحمد (١/٣٧٠) .
(٢) أحمد (٥/٢٨٤، ٦/٧)، النسائي (٦/٢٥٠، ٢٥٥)، أبو داود (٢/١٣٠) (١٦٨١) .
(٣) مسلم (٣/١٢٥٥) (١٦٣١)، أبو داود (٣/١١٧) (٢٨٨٠)، الترمذي (٣/٦٦٠) (١٣٧٦)، وهو عند النسائي (٦/٢٥١)، أحمد (٢/٣٧٢) .

2 / 765