775

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» رواه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. و«الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين و«مُعْرَوْر» بضم الميم وفتح الراء أي: عُرْيان.
[٤/٣٨] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز
وما يكره معها من الصوت والنار
٢٣١٤ - عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٢) .
٢٣١٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله ﷺ ميتًا فلما فرغنا انصرف رسول الله ﷺ وانصرفنا معه، فإذا نحن بامرأة مقبلة فقال لها رسول الله ﷺ: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم، فقال رسول الله ﷺ: لعلك بلغت معهم الكُدَى، فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدَى فذكر تشديدًا في ذلك قال: فسألت ربيعة بن سيف عن الكُدَى فقال: القبور فيما أحسب» أخرجه أبو داود والنسائي (٣)، قال المنذري في "الترغيب والترهيب": ربيعة هذا من أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد، وضعّفه

(١) أبو داود (٣/٢٠٤) (٣١٧٧) .
(٢) البخاري (١/٤٢٩) (١٢١٩)، مسلم (٢/٦٤٦) (٩٣٨)، أبو داود (٣/٢٠٢) (٣١٦٧)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٠٢) (١٥٧٧)، وأحمد (٦/٤٠٨) .
(٣) أبو داود (٣/١٩٢) (٣١٢٣)، النسائي (٤/٢٧)، وهو عند أحمد (٢/١٦٨، ٢٢٣) وابن حبان (٧/٤٥٠-٤٥١) (٣١٧٧)، والحاكم (١/٥٢٩) .

2 / 745