471

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل.
[٣/١٧٤] باب قضاء سنة الظهر
١٣٨٠ - عن عائشة «أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه (١) .
١٣٨١ - وعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات.
١٣٨٢ - وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي ﷺ ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه (٣) . وفي رواية لأحمد (٤): «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» .

(١) الترمذي (٢/٢٩١) .
(٢) ابن ماجه (١/٣٦٦) .
(٣) البخاري (١/٤١٤، ٤/١٥٨٩)، مسلم (١/٥٧١)، أحمد (٦/٢٢٩) .
(٤) أحمد (٦/٢٩٩)، وهي عند النسائي (١/٢٨٢) .

1 / 441